responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 535

مسألة [في ولاية الأب و الجدّ]

[1] يجوز للأب و الجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع و الشراء.

و يدلّ عليه قبل الإجماع-: الأخبار المستفيضة المصرِّحة في موارد كثيرة [2]، و فحوى سلطنتهما على بُضْع البنت في باب النكاح [3].

و المشهور عدم اعتبار العدالة؛ للأصل، و الإطلاقات، و فحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج [4].

خلافاً للمحكيّ عن الوسيلة [5] و الإيضاح [6] فاعتبراها فيهما؛


[1] العنوان منّا.

[2] منها ما في الوسائل 12: 194 و 198، الباب 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به.

[3] راجع الوسائل 14: 207 و 217، الباب 6 و 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

[4] التذكرة 2: 599، و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 257.

[5] لم نعثر عليه في الوسيلة، و لا على من حكى عنه، نعم اشترط في تصرّف الوليّ كونه ثقة و في الوصيّ أن يكون عادلًا. راجع الوسيلة: 279، 373.

[6] إيضاح الفوائد 2: 628.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست