responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 533

المملوك، لا البطلان؛ لأنّ المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامة البعض له قادم على ضمان المملوك وحده بالثمن، كما صرّح به الشهيد في محكيّ الحواشي المنسوبة إليه، حيث قال: إنّ هذا الحكم مقيّد بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه [1] و إلّا لكان البذل بإزاء المملوك؛ ضرورة أنّ القصد إلى الممتنع كلا قصد [2]، انتهى.

لكن ما ذكره (قدّس سرّه) مخالف لظاهر المشهور، حيث حكموا بالتقسيط و إن كان مناسباً لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم: من عدم رجوعه بالثمن إلى البائع؛ لأنّه سلّطه عليه مجّاناً، فإنّ مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك، إمّا لوقوع المجموع في مقابل المملوك كما عرفت من الحواشي و إمّا لبقاء ذلك القسط له مجّاناً كما قد يلوح من جامع المقاصد [3] و المسالك [4] إلّا أنّك قد عرفت أنّ الحكم هناك [5] لا يكاد ينطبق على القواعد.

ثمّ إنّ طريق تقسيط الثمن على المملوك و غيره يعرف ممّا تقدّم في بيع ماله مع [6] مال الغير [7]: من أنّ العبرة بتقويم كلّ منهما منفرداً،


[1] لم ترد «أو حكمه» في «ف» و «ش»، و شطب عليها في «ن».

[2] حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 209 210.

[3] انظر جامع المقاصد 4: 82 83.

[4] انظر المسالك 3: 164.

[5] في «ف»: هنا.

[6] في «ن»، «خ»، «م» و «ع» بدل «مع»: من.

[7] في «ف» بدل «الغير»: غيره.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست