اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 532
بفساد شرطه، و قد نبّه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشرط، و ذكر: أنّ في الفرق بين فساد الشرط و الجزء عسراً [1]، و تمام الكلام في باب الشروط، و يكفي هنا الفرق بالنصّ [2] و الإجماع.
نعم، ربما يقيّد الحكم بصورة جهل المشتري، لما ذكره في المسالك وفاقاً للمحكيّ في التذكرة عن الشافعي-: من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع [3]، قال في التذكرة بعد ذلك: و ليس عندي بعيداً من [4] الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حريّة [5] الآخر، أو كونه ممّا لا ينقل إليه [6]، انتهى.
و يمكن دفعه بأنّ اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفاً و إن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له، فإنّ هذا العلم غير منافٍ لقصد النقل [7] حقيقة، فبيع الغرر المتعلّق لنهي الشارع و حكمه عليه بالفساد، هو ما كان غرراً في نفسه مع قطع النظر عمّا يحكم عليه من [8] الشارع، مع أنّه لو تمّ ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى