responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 532

بفساد شرطه، و قد نبّه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشرط، و ذكر: أنّ في الفرق بين فساد الشرط و الجزء عسراً [1]، و تمام الكلام في باب الشروط، و يكفي هنا الفرق بالنصّ [2] و الإجماع.

نعم، ربما يقيّد الحكم بصورة جهل المشتري، لما ذكره في المسالك وفاقاً للمحكيّ في التذكرة عن الشافعي-: من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع [3]، قال في التذكرة بعد ذلك: و ليس عندي بعيداً من [4] الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حريّة [5] الآخر، أو كونه ممّا لا ينقل إليه [6]، انتهى.

و يمكن دفعه بأنّ اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفاً و إن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له، فإنّ هذا العلم غير منافٍ لقصد النقل [7] حقيقة، فبيع الغرر المتعلّق لنهي الشارع و حكمه عليه بالفساد، هو ما كان غرراً في نفسه مع قطع النظر عمّا يحكم عليه من [8] الشارع، مع أنّه لو تمّ ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى


[1] جامع المقاصد 4: 432.

[2] المراد به ظاهراً مكاتبة الصفّار المشار إليها آنفاً.

[3] المسالك 3: 163.

[4] في «ف»: عن.

[5] في «ش»: حرمة.

[6] التذكرة 1: 565، و راجع قول الشافعي في المجموع 9: 469 و 473.

[7] في «ف» و نسختي بدل «ن» و «ش»: البيع.

[8] في «م» و «ش»: عن.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست