اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 531
مسألة لو باع ما يقبل التملّك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقةً بثمنٍ واحد، صحّ في المملوك عندنا،
كما في جامع المقاصد [1]، و إجماعاً، كما عن الغنية [2]، و يدلّ عليه: إطلاق مكاتبة الصفّار المتقدّمة [3].
و دعوى: انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير، ممنوعة، بل لا مانع من جريان قاعدة الصحّة، بل اللزوم في العقود، عدا ما يقال: من أنّ التراضي و التعاقد إنّما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعاً، فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم كونه مقصوداً إلّا في ضمن المركّب يحتاج إلى دليلٍ آخر غير ما دلّ على حكم العقود و الشروط و التجارة عن تراضٍ؛ و لذا حكموا بفساد العقد
[1] لم نقف عليه صريحاً، و لعلّه يستفاد ممّا قاله في مسألة ما لو باع المملوك و غير المملوك، حيث قال: فلا سبيل إلى القول بالبطلان في الأخير عندنا. انظر جامع المقاصد 4: 432.