responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 514

زهرة [1] و الحليّ [2] و غيرهم [3]. نعم، لولا النصّ و الإجماع أمكن الخدشة فيه بما سيجيء في بيع ما يُملك و ما لا يملك [4].

و أمّا على القول بصحّة الفضولي، فلا ينبغي الريب في الصحّة مع الإجازة، بل و كذا مع الردّ؛ فإنّه كما لو تبيّن بعض المبيع غير مملوك، غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذٍ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة [5]، و سيجيء في أقسام الخيار بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع [6]، لكن عن الغنية الجزم بعدمه [7]، و يؤيّده صحيحة الصفّار [8].

و ربما حُمل كلام الشيخ على ما إذا ادّعى البائع الجهل أو الإذن، و كلام الغنية على العالم [9].


[1] الغنية: 209 و 230.

[2] السرائر 2: 275.

[3] لم نقف على من صرّح بهذا من القائلين بالبطلان في الفضولي، نعم يظهر من المحدّث البحراني في الحدائق 18: 399 400 و 19: 315.

[4] يجيء في الصفحة 531.

[5] التذكرة 1: 566.

[6] لم نعثر عليه في الخلاف و لا على من حكاه عنه، بل أنكره الشيخ في الخلاف، راجع الخلاف 3: 146، المسألة 235، نعم قوّاه في المبسوط كما هو المحكي في الجواهر، راجع المبسوط 2: 145، و الجواهر 22: 316.

[7] الغنية: 230.

[8] المشار إليها آنفاً.

[9] راجع مفتاح الكرامة 4: 207، و الجواهر 22: 316.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست