responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 513

مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه:

فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أنّ حكمه حكم بيع [1] ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، و الحكم فيه: الصحّة؛ لظهور الإجماع، بل دعواه عن غير واحد [2]، مضافاً إلى صحيحة الصفّار المتقدّمة في أدلّة بطلان الفضولي من قوله (عليه السلام): «لا يجوز بيع ما لا يملك، و قد وجب الشراء في ما يملك» [3].

و لما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ [4] و ابن


[1] كلمة «بيع» لم ترد في «ص»، و وردت في «ن»، «خ»، «م» و «ع» استدراكاً أو كنسخة بدل.

[2] منهم السيّد ابن زهرة في الغنية: 209، و كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 65، و في الرياض (1: 513)، و الجواهر (22: 309): بل ظاهرهم الإجماع عليه.

[3] الوسائل 12: 252، الباب 2 من أبواب عقد البيع و شروطه، و قد تقدّمت في الصفحة 365.

[4] راجع المبسوط 2: 145، و الخلاف 3: 144، كتاب البيوع، المسألة 232.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست