responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 515

ثمّ إنّ صحّة البيع فيما يملكه مع الردّ مقيّدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم ربا، و بيع آبقٍ من دون ضميمة [1]، و سيجيء الكلام في محلّها [2].

ثمّ إنّ البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصّته من الثمن، و موقوف في غيره بحصّته.

و طريق معرفة حصّة كلٍّ منهما من الثمن في غير المثلي: أن يقوّم كلٌّ منهما منفرداً، فيؤخذ لكلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، مثاله كما عن السرائر [3]-: ما إذا كان ثمنهما [4] ثلاثة [5] دنانير، و قيل: «إنّ قيمة المملوك قيراط و قيمة غيره قيراطان» فيرجع المشتري بثلثي الثمن.

و ما ذكرنا من الطريق هو المصرّح به في الإرشاد، حيث قال: و يقسّط المسمّى [6] على القيمتين [7]. و لعلّه أيضاً مرجع [8] ما في الشرائع [9]


[1] قيّده صاحب الجواهر في الجواهر 22: 309.

[2] كذا في النسخ، و الظاهر أنّ الصحيح: «في محلّه» كما استُظهر في «ص».

[3] السرائر 2: 276.

[4] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: ثمنها.

[5] كذا في «ف» و مصحّحة «ص»، و في سائر النسخ: ثلاث.

[6] في «ف»: «الثمن»، و في هامش «م» زيادة: الثمن خ ل.

[7] الإرشاد 1: 360.

[8] في «ف»: يرجع إلى.

[9] الشرائع 2: 15.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست