اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 515
ثمّ إنّ صحّة البيع فيما يملكه مع الردّ مقيّدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم ربا، و بيع آبقٍ من دون ضميمة [1]، و سيجيء الكلام في محلّها [2].
ثمّ إنّ البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصّته من الثمن، و موقوف في غيره بحصّته.
و طريق معرفة حصّة كلٍّ منهما من الثمن في غير المثلي: أن يقوّم كلٌّ منهما منفرداً، فيؤخذ لكلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، مثاله كما عن السرائر [3]-: ما إذا كان ثمنهما [4] ثلاثة [5] دنانير، و قيل: «إنّ قيمة المملوك قيراط و قيمة غيره قيراطان» فيرجع المشتري بثلثي الثمن.
و ما ذكرنا من الطريق هو المصرّح به في الإرشاد، حيث قال: و يقسّط المسمّى [6] على القيمتين [7]. و لعلّه أيضاً مرجع [8] ما في الشرائع [9]