responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 485

يستلزم تملّك المالك للثمن، فإنّ تملّكه البائع قبله يلزم فوات محلّ الإجازة؛ لأنّ الثمن إنّما ملكه الغير، فيمتنع تحقّق الإجازة، فتأمّل.

و هل يجوز للبائع التصرّف فيه؟ وجهان، بل قولان، أقواهما العدم؛ لأنّه أكل مالٍ بالباطل.

هذا كلّه إذا كان باقياً، و أمّا لو كان تالفاً، فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي [1] عن العلّامة [2] و ولده [3] و المحقّق [4] و الشهيد [5] الثانيين و غيرهم [6] الاتّفاق عليه، و وجهه كما صرّح به بعضهم كالحلي [7] و العلّامة [8] و غيرهما [9] و يظهر من آخرين [10] أيضاً [11]-: أنّه سلّطه على ماله بلا عوض.


[1] لم نعثر على الحاكي بعينه، نعم حكى السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 193 194) ما يظهر منه هذا، و راجع الجواهر 22: 305 306.

[2] انظر التذكرة 1: 463، و المختلف 5: 55 56.

[3] إيضاح الفوائد 1: 421.

[4] انظر جامع المقاصد 4: 77 و 6: 326.

[5] انظر المسالك 3: 160، و الروضة البهية 3: 235.

[6] مثل المحدّث البحراني في الحدائق 18: 392، و كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 64 و غيرهما.

[7] راجع السرائر 2: 226 و 325.

[8] انظر التذكرة 1: 463 و نهاية الإحكام 2: 478.

[9] مثل الشهيد الثاني في المسالك 3: 160 و الروضة البهيّة 3: 235، و السيّد الطباطبائي في الرياض 1: 513، و انظر الجواهر 22: 305.

[10] في «ش»: من آخر.

[11] كلمة «أيضاً» من «ش» و مصحّحة «ن».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست