responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 484

زائداً على الثمن،

فهنا مسألتان:

الاولى أنّه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلًا بكونه فضوليّاً،

سواء كان باقياً أو تالفاً، و لا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكاً؛ لأنّ اعترافه مبنيّ على ظاهر يده، نعم لو اعترف به على وجهٍ يعلم عدم استناده إلى اليد كأن يكون اعترافه [1] بذلك بعد قيام البيّنة لم يرجع بشيء. و لو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ «الإقرار» من دلالته على الواقع وجهان.

و إن كان عالماً بالفضوليّة، فإن كان الثمن باقياً استردّه وفاقاً للعلّامة [2] و ولده [3] و الشهيدين [4] و المحقّق الثاني [5] (رحمهم اللّه)؛ إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعاً، و مجرّد تسليطه عليه لو كان موجباً لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد؛ لتسليط كلٍّ من المتبايعين صاحبَه على ماله، و لأنّ الحكم بصحّة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور-


[1] في «ف»: كأن اعترف.

[2] القواعد 1: 124 و التذكرة 1: 463.

[3] إيضاح الفوائد 1: 418 و 421.

[4] الدروس 3: 193، و اللمعة الدمشقية: 110، و الروضة البهية 3: 234 235، و المسالك 3: 160 161.

[5] جامع المقاصد 4: 77.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست