اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 486
توضيح ذلك: أنّ الضمان إمّا لعموم «على اليد ما أخذت» [1]، و إمّا لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدلّ به الشيخ [2] و غيره [3] على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه.
و الأوّل مخصَّص بفحوى ما دلّ على عدم ضمان من استأمنه المالك و دفعه إليه لحفظه كما في الوديعة [4]، أو الانتفاع به كما في العارية [5][6]، أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة [7]، فإنّ الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان، فالتسليط على التصرّف فيه و إتلافه له ممّا لا يوجب ذلك بطريق أولى.
و دعوى: أنّه إنّما سلّطه في مقابل العوض، لا مجّاناً حتّى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدّم عدم الضمان فيها.
مندفعة: بأنّه إنّما سلّطه في مقابل ملك غيره، فلم يُضمّنه في الحقيقة شيئاً من كيسه، فهو يشبه الهبة الفاسدة و البيع بلا ثمن