responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 486

توضيح ذلك: أنّ الضمان إمّا لعموم «على اليد ما أخذت» [1]، و إمّا لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدلّ به الشيخ [2] و غيره [3] على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه.

و الأوّل مخصَّص بفحوى ما دلّ على عدم ضمان من استأمنه المالك و دفعه إليه لحفظه كما في الوديعة [4]، أو الانتفاع به كما في العارية [5] [6]، أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة [7]، فإنّ الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان، فالتسليط على التصرّف فيه و إتلافه له ممّا لا يوجب ذلك بطريق أولى.

و دعوى: أنّه إنّما سلّطه في مقابل العوض، لا مجّاناً حتّى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدّم عدم الضمان فيها.

مندفعة: بأنّه إنّما سلّطه في مقابل ملك غيره، فلم يُضمّنه في الحقيقة شيئاً من كيسه، فهو يشبه الهبة الفاسدة و البيع بلا ثمن


[1] عوالي اللآلي 1: 389، الحديث 22.

[2] راجع المبسوط 3: 85 و 89، و تقدّم في الصفحة 182 من هذا الكتاب.

[3] كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 61 و 6: 324، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 154.

[4] انظر الوسائل 13: 227، الباب 4 من أبواب كتاب الوديعة.

[5] في «ف»: كالعارية.

[6] انظر الوسائل 13: 235 و 239، الباب 1 و 3 من أبواب كتاب العارية.

[7] انظر الوسائل 13: 281، الباب 32 من أبواب الإجارة و غيره من الأبواب.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست