اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 480
تعرّض فيه لكيفيّته [1]-: أنّ المانع من صحّة الإجازة بعد الردّ القولي موجود في الردّ الفعلي، و هو خروج المجيز بعد الردّ عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد، مضافاً إلى فحوى الإجماع المدّعى [2] على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل، كالوطء و البيع و العتق؛ فإنّ الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع، و إلّا فتوقّفها [3] على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها، بل يوجب بطلانها؛ لعدم حصول الملك المتوقّف على الفسخ قبلها [4] حتّى تصادف الملك.
و كيف كان، فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت المؤثّر فعلًا، صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير، بطريق أولى.
و أمّا الثاني و هو ما يقع في حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقّق الفسخ به؛ لعدم دلالته على إنشاء الردّ، و المفروض عدم منافاته أيضاً للإجازة اللاحقة، و لا يكفي مجرّد رفع اليد عن الفعل [5] بإنشاء ضدّه مع عدم صدق عنوان الردّ [6] الموقوف على القصد و الالتفات إلى
[1] في غير «ش»: «لكيفية»، لكن صحّحت في «م»، «ن» و «ص» بما أثبتناه.
[2] ادّعاه الشيخ في المبسوط 2: 83، و الحلي في السرائر 2: 248.