responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 479

مؤثّرة من حينه.

نعم، لو قلنا بأنّ الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثّر التامّ هو العقد الملحوق بالإجازة كانت التصرّفات مبنيّة على الظاهر، و بالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك، فتبطل هي و تصحّ الإجازة.

[التصرفات الغير المنافية لملك المشتري]

بقي الكلام في التصرّفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد، كتعريض المبيع للبيع، و البيع الفاسد [1]، و هذا أيضاً على قسمين: لأنّه إمّا أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله [2]، و إمّا أن يقع في حال عدم الالتفات.

أمّا الأوّل، فهو ردّ فعلي للعقد، و الدليل على إلحاقه بالردّ القولي مضافاً إلى صدق الردّ عليه، فيعمّه ما دلّ على أنّ للمالك الردّ، مثل: ما وقع في نكاح العبد و الأمة بغير إذن مولاه [3]، و ما ورد في من زوَّجَته امّه و هو غائب، من قوله (عليه السلام): «إن شاء قبل [4] و إن شاء ترك» [5]، إلّا أن يقال: إنّ الإطلاق مسوق لبيان أنّ له الترك، فلا


[1] كذا في «ف» و «ص»، و في «ش»: «كتعريض المبيع و البيع الفاسد»، و في سائر النسخ: «كتعريض المبيع للبيع الفاسد»، لكن صحّح في هامش «م» و «ن» بما أثبتناه.

[2] في «ف» و «خ» و نسخة بدل «ع»: في ماله.

[3] راجع الوسائل 14: 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[4] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: فعل.

[5] الوسائل 14: 211، الباب 7 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست