responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 481

وقوع المردود، نظير إنكار الطلاق [1] الذي جعلوه رجوعاً و لو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق، على ما يقتضيه إطلاق كلامهم.

نعم، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا بطريق أولى، كما عرفت [2]، لكن لم يثبت ذلك هناك [3]، فالمسألة محلّ إشكال، بل الإشكال في كفاية سابقه أيضاً؛ فإنّ بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتّفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة [4]؛ و لذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلّقها جاهلًا بفساده [5]، و قرّره في الإيضاح [6] و جامع المقاصد [7] على الإشكال.

و الحاصل: أنّ المتيقّن من الردّ هو الفسخ القولي، و في حكمه تفويت محلّ الإجازة بحيث لا يصحّ وقوعها على وجه يؤثّر من حين العقد.

و أمّا الردّ الفعلي و هو الفعل المنشأ به مفهوم [8] الردّ فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به.


[1] هذا مثال للمنفيّ، لا النفي.

[2] عرفت الأولوية في الصفحة السابقة.

[3] في «م» و «ش»: هنا.

[4] انظر مفتاح الكرامة 4: 198.

[5] القواعد 1: 259.

[6] إيضاح الفوائد 2: 354.

[7] جامع المقاصد 8: 282.

[8] كذا في «ش»، و في غيرها: المنشئ لمفهوم.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست