اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 481
وقوع المردود، نظير إنكار الطلاق [1] الذي جعلوه رجوعاً و لو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق، على ما يقتضيه إطلاق كلامهم.
نعم، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا بطريق أولى، كما عرفت [2]، لكن لم يثبت ذلك هناك [3]، فالمسألة محلّ إشكال، بل الإشكال في كفاية سابقه أيضاً؛ فإنّ بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتّفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة [4]؛ و لذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلّقها جاهلًا بفساده [5]، و قرّره في الإيضاح [6] و جامع المقاصد [7] على الإشكال.
و الحاصل: أنّ المتيقّن من الردّ هو الفسخ القولي، و في حكمه تفويت محلّ الإجازة بحيث لا يصحّ وقوعها على وجه يؤثّر من حين العقد.
و أمّا الردّ الفعلي و هو الفعل المنشأ به مفهوم [8] الردّ فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به.