اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 478
الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحاً فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر [1]، أو إبطال صاحبه، أو إيقاعه على غير وجهه [2]، و حيث لا سبيل إلى الأخيرين تعيّن الأوّل.
و بالجملة، كلّ ما يكون باطلًا على تقدير لحوق الإجازة المؤثّر [3] من حين العقد، فوقوعه صحيحاً مانع من لحوق الإجازة؛ لامتناع اجتماع المتنافيين.
نعم، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى و اللبس، كان عليه اجرة المثل إذا أجاز، فتأمّل.
و منه يعلم: أنّه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطّلاع على وقوع العقد، و وقوعها [4] بدونه؛ لأنّ التنافي بينهما واقعي [5].
و دعوى: أنّه لا دليل على اشتراط قابليّة التأثير من حين العقد في [6] الإجازة؛ و لذا صحّح جماعة كما تقدّم [7] إجازة المالك الجديد في من باع شيئاً ثمّ ملكه.
مدفوعة: بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد
[1] في غير «ش»: «الأخير»، لكن صحّح في «ن» بما أثبتناه.
[2] كذا في «ص» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: وجه.