responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 478

الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحاً فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر [1]، أو إبطال صاحبه، أو إيقاعه على غير وجهه [2]، و حيث لا سبيل إلى الأخيرين تعيّن الأوّل.

و بالجملة، كلّ ما يكون باطلًا على تقدير لحوق الإجازة المؤثّر [3] من حين العقد، فوقوعه صحيحاً مانع من لحوق الإجازة؛ لامتناع اجتماع المتنافيين.

نعم، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى و اللبس، كان عليه اجرة المثل إذا أجاز، فتأمّل.

و منه يعلم: أنّه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطّلاع على وقوع العقد، و وقوعها [4] بدونه؛ لأنّ التنافي بينهما واقعي [5].

و دعوى: أنّه لا دليل على اشتراط قابليّة التأثير من حين العقد في [6] الإجازة؛ و لذا صحّح جماعة كما تقدّم [7] إجازة المالك الجديد في من باع شيئاً ثمّ ملكه.

مدفوعة: بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد


[1] في غير «ش»: «الأخير»، لكن صحّح في «ن» بما أثبتناه.

[2] كذا في «ص» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: وجه.

[3] في «ن»: «المؤثّرة»، و الظاهر أنّها مصحّحة.

[4] في غير «ش»: «وقوعه»، لكن صحّح في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

[5] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: «واقع»، إلّا أنّ في هامش «ن»: واقعي خ.

[6] في غير «ش» و مصحّحة «ن» بدل «في»: و.

[7] تقدّم في الصفحة 435 436.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست