اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 477
مسألة في أحكام الردّ
[ما يتحقق به الرد]
لا يتحقّق الردّ قولًا إلّا بقوله: «فسخت» و «رددت» و شبه ذلك ممّا هو صريح في الردّ؛ لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل و قابليّته من طرف المجيز، و كذا يحصل بكلّ فعل مخرجٍ [1] له عن ملكه بالنقل أو بالإتلاف و شبههما، كالعتق و البيع و الهبة و التزويج و نحو ذلك، و الوجه في ذلك: أنّ تصرّفه بعد فرض صحّته مفوّت لمحلّ الإجازة؛ لفرض خروجه عن ملكه.
[هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟]
و أمّا التصرّف الغير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية و إجارة الدار [2] و تزويج الأمة فهو و إن لم يخرج الملك عن قابليّة وقوع الإجازة عليه، إلّا أنّه مخرج له عن قابليّة وقوع الإجازة من زمان العقد؛ لأنّ صحّة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة، و إذا فرض وقوعها صحيحة منعت عن وقوع الإجازة.
و الحاصل: أنّ وقوع هذه الأُمور صحيحة، مناقض [3] لوقوع
[1] في غير «ن» و «ش»: «يخرج»، و صحّح في «ص» بما أثبتناه.
[2] في «ع» و «ص»: «الدابّة»، و في نسخة بدل «ص»: الدار.
[3] كذا في «ش»، و في «ف»: «متناقض»، و في سائر النسخ: «مناقضة»، إلّا أنّها صحّحت في «ن» بما أثبتناه.
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 477