responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 477

مسألة في أحكام الردّ

[ما يتحقق به الرد]

لا يتحقّق الردّ قولًا إلّا بقوله: «فسخت» و «رددت» و شبه ذلك ممّا هو صريح في الردّ؛ لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل و قابليّته من طرف المجيز، و كذا يحصل بكلّ فعل مخرجٍ [1] له عن ملكه بالنقل أو بالإتلاف و شبههما، كالعتق و البيع و الهبة و التزويج و نحو ذلك، و الوجه في ذلك: أنّ تصرّفه بعد فرض صحّته مفوّت لمحلّ الإجازة؛ لفرض خروجه عن ملكه.

[هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟]

و أمّا التصرّف الغير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية و إجارة الدار [2] و تزويج الأمة فهو و إن لم يخرج الملك عن قابليّة وقوع الإجازة عليه، إلّا أنّه مخرج له عن قابليّة وقوع الإجازة من زمان العقد؛ لأنّ صحّة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة، و إذا فرض وقوعها صحيحة منعت عن وقوع الإجازة.

و الحاصل: أنّ وقوع هذه الأُمور صحيحة، مناقض [3] لوقوع


[1] في غير «ن» و «ش»: «يخرج»، و صحّح في «ص» بما أثبتناه.

[2] في «ع» و «ص»: «الدابّة»، و في نسخة بدل «ص»: الدار.

[3] كذا في «ش»، و في «ف»: «متناقض»، و في سائر النسخ: «مناقضة»، إلّا أنّها صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست