responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 468

على شروطهما [1] حتّى على القول بالنقل. نعم، على القول بكونها بيعاً مستأنفاً يقوى الاشتراط.

و أمّا شروط العوضين، فالظاهر اعتبارها بناءً على النقل، و أمّا بناءً على الكشف فوجهان، و اعتبارها عليه أيضاً غير بعيد.

الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوماً للمجيز بالتفصيل

من تعيين العوضين، و تعيين نوع العقد من كونه بيعاً أو صلحاً، فضلًا عن جنسه من كونه نكاحاً لجاريته أو بيعاً لها أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان: من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلّقه بغير المعيّن إلّا إذا بلغ حدّا لا يجوز معه التوكيل، و من أنّ الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد؛ لأنّ المعاهدة الحقيقية إنّما تحصل بين المالكين [2] بعد الإجازة، فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل.

و من هنا يظهر قوّة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، و لا يكفي مجرّد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه؛ لأنّ الإجازة و إن لم تكن من العقود حتّى يشملها معاقد إجماعهم [3] على عدم جواز التعليق فيها [4]، إلّا أنّها في معناها [5]؛ و لذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء


[1] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: شروطها.

[2] في «ش»: من المالكين.

[3] كذا، و المناسب: إجماعاتهم، كما استظهره مصحّح «ص».

[4] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: فيه.

[5] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: معناه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست