responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 469

بالعقد السابق، مع أنّ الوفاء بالعقد السابق [1] لا يكون إلّا في حقّ العاقد، فتأمّل.

الثالث: المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،

و على كلّ منهما إمّا أن يكون المجاز أوّل عقد وقع على المال أو عوضه، أو آخره، أو عقداً بين سابق و لاحق واقعين على مورده، أو بدله، أو بالاختلاف.

و يجمع [2] الكلّ: فيما إذا باع عبداً لمالكٍ بفرس، ثمّ باعه المشتري بكتاب، ثمّ باعه الثالث بدينار، و باع البائع الفرس بدرهم، و باع الثالث الدينار بجارية، و باع بائع الفرس الدرهم برغيف، ثمّ بيع الدرهم بحمار، و بيع الرغيف بعسل.

أمّا إجازة العقد الواقع على مال المالك أعني العبد بالكتاب فهي ملزمة له و لما بعده ممّا وقع على مورده أعني العبد بالدينار بناءً على الكشف، و أمّا بناءً على النقل، فيبنى على ما تقدّم من اعتبار ملك المجيز حين العقد و عدمه، و هي فسخ بالنسبة إلى ما قبله ممّا ورد على مورده، أعني بيع العبد بفرس بالنسبة إلى المجيز.

أمّا بالنسبة إلى من ملك بالإجازة و هو المشتري بالكتاب فقابليّته للإجازة مبنيّة على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد.

هذا حال العقود السابقة و اللاحقة على مورده، أعني مال المجيز.


[1] لم ترد «السابق» في «ف».

[2] كذا، و الأنسب: يجتمع، كما استظهره مصحّح «ص».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست