responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 440

لتضادّهما، فوجود الثاني يقتضي عدم الأوّل، و هو موجب لعدم الثاني أيضاً، فيلزم وجوده و عدمه في آن واحد، و هو محال.

فإن قلت [1]: مثل هذا لازم في كلّ عقدٍ فضوليّ، لأنّ صحّته موقوفة على الإجازة المتأخّرة المتوقّفة على بقاء ملك المالك و مستلزمة [2] لملك المشتري كذلك، فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك و المشتري معاً في آن واحد، فيلزم إمّا بطلان عقد الفضولي مطلقاً أو بطلان القول بالكشف، فلا اختصاص لهذا الإيراد بما نحن فيه.

قلنا: يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهراً، و هو الحاصل من استصحاب ملكه السابق؛ لأنّها في الحقيقة رفع اليد [3] و إسقاط للحقّ، و لا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني [4].

أقول: قد عرفت أنّ القائل بالصحّة ملتزم بكون الأثر المترتّب على العقد الأوّل بعد إجازة العاقد له هو تملّك المشتري له من حين ملك العاقد، لا من حين العقد، و حينئذٍ فتوقّف إجازة العاقد [5] الأوّل على صحّة العقد الثاني مسلّم، و توقّف صحّة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلّم أيضاً، فقوله: «صحّة


[1] إدامة كلام المحقّق التستري (قدّس سرّه).

[2] في «ش»: و المستلزمة.

[3] في «ص»: لليد.

[4] إلى هنا ينتهي كلام المحقّق التستري، و سوف تأتي تتمّته في الصفحة 443، عند قوله: «الخامس».

[5] في «ش» و مصحّحة «خ»: العقد.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست