responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 441

الأوّل تستلزم كون المال ملكاً للمالك و المشتري في زمان» ممنوع [1]، بل صحّته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي [2].

نعم، إنّما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادّعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد، و لكن هذا أمر تقدّم دعواه في الوجه الثالث و قد تقدّم منعه [3]، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر، كما لا يخفى.

نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف، و هو كون الملك حال الإجازة للمجيز و المشتري معاً، و هذا إشكال آخر تعرّض لاندفاعه [4] أخيراً، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدّمات المذكورة، و هو لزوم كون الملك للمالك الأصلي و للمشتري [5].

نعم، يلزم من ضمّ هذا الإشكال العامّ إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملّاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني؛ لوجوب التزام مالكيّة المالك الأصلي حتّى يصحّ العقد الثاني، و مالكية [6] المشتري له لأنّ الإجازة تكشف عن ذلك، و مالكية [7] العاقد له لأنّ ملك المشتري لا بدّ أن يكون عن ملكه، و إلّا لم ينفع


[1] في غير «ص» و «ش»: ممنوعة.

[2] في مصحّحة «خ»: الفعلي.

[3] تقدّم في الصفحة 438.

[4] كذا في النسخ، و المناسب: «لدفعه»، كما استظهره مصحّح «ص».

[5] في «ف»: و المشتري.

[6] في غير «ش»: ملكيّة.

[7] في النسخ: ملكيّة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست