و أمّا ما ذكر [1] من المنع الباقي بعد العقد و لو آناً ما، فلم يدلّ دليل على كونه فسخاً لا ينفع بعده الإجازة.
و ما ذكره في حلف الموكّل غير مسلّم، و لو سُلّم فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره في ردّ البيع و عدم تسليمه له.
و ممّا ذكرنا يظهر وجه صحّة عقد المكره بعد الرضا، و أنّ كراهة المالك حال العقد و بعد العقد لا تقدح في صحّته إذا لحقه الإجازة.
[1] في «م» و «ش»: ما ذكره.