responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 374

وقع منهيّاً عنه فالمنع الموجود بعد العقد و لو آناً ما كافٍ في الردّ، فلا ينفع الإجازة اللاحقة؛ بناءً على أنّه لا يعتبر في الردّ سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم [1] بأنّه إذا حلف الموكّل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد؛ لأنّ الحلف عليه أمارة عدم الرضا.

هذا، و لكنّ الأقوى عدم الفرق؛ لعدم انحصار المستند حينئذٍ [2] في رواية عروة، و كفاية العمومات، مضافاً إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس [3]، و جريان فحوى أدلّة نكاح العبد بدون إذن مولاه [4]، مع ظهور المنع فيها و لو بشاهد الحال بين الموالي و العبيد، مع أنّ رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيّد [5]، مع جريان المؤيّدات المتقدّمة له: من بيع مال اليتيم [6] و المغصوب [7]، و مخالفة العامل لما اشترط عليه ربّ المال [8]، الصريح في منعه عمّا عداه.


[1] انظر جامع المقاصد 8: 293، و المسالك 5: 300، و مفتاح الكرامة 7: 632.

[2] لم ترد «حينئذ» في «ف».

[3] المتقدّمة في الصفحة 353.

[4] انظر الوسائل 14: 523 و 525، الباب 24 و 25 من أبواب نكاح العبيد و الإماء و غيرهما.

[5] في «م»، «ص» و «ش» زيادة: حينئذٍ.

[6] المتقدّمة في الصفحة 360.

[7] راجع الصفحة 358 360.

[8] كما في موثّقة جميل المتقدّمة في الصفحة 358.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست