اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 374
وقع منهيّاً عنه فالمنع الموجود بعد العقد و لو آناً ما كافٍ في الردّ، فلا ينفع الإجازة اللاحقة؛ بناءً على أنّه لا يعتبر في الردّ سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم [1] بأنّه إذا حلف الموكّل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد؛ لأنّ الحلف عليه أمارة عدم الرضا.
هذا، و لكنّ الأقوى عدم الفرق؛ لعدم انحصار المستند حينئذٍ [2] في رواية عروة، و كفاية العمومات، مضافاً إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس [3]، و جريان فحوى أدلّة نكاح العبد بدون إذن مولاه [4]، مع ظهور المنع فيها و لو بشاهد الحال بين الموالي و العبيد، مع أنّ رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيّد [5]، مع جريان المؤيّدات المتقدّمة له: من بيع مال اليتيم [6] و المغصوب [7]، و مخالفة العامل لما اشترط عليه ربّ المال [8]، الصريح في منعه عمّا عداه.
[1] انظر جامع المقاصد 8: 293، و المسالك 5: 300، و مفتاح الكرامة 7: 632.