responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 376

المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه،

و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب، و قد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة [1].

[الأقوى الصحة و الدليل عليه]

و الأقوى فيه: الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة [2] بالتقريب المتقدّم، و فحوى الصحّة في النكاح [3]، و أكثر ما تقدّم من المؤيّدات [4]، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة [5].

[الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه]

و لا وجه للفرق بينه و بين ما تقدّم من بيع الفضولي للمالك إلّا وجوه تظهر من كلمات جماعة، بعضها مختصّ ببيع [6] الغاصب، و بعضها مشترك بين جميع صور المسألة:

[الوجه الأول و جوابه]

منها: إطلاق ما تقدّم من النبويين [7]: «لا تبع ما ليس عندك» و «لا بيع إلّا في ملك» [و غيرهما [8]]؛ بناءً على اختصاص مورد الجميع


[1] المتقدّمة في الصفحة 361.

[2] تقدّمت في المسألة الأُولى و الثانية.

[3] تقدّمت في الصفحة 356.

[4] راجع الصفحة 358 363.

[5] المتقدّمة في الصفحة 353.

[6] كذا في «ف» و مصحّحة «ن» و «ص»، و في سائر النسخ: على بيع.

[7] تقدّمتا في الصفحة 365.

[8] كلمة «و غيرهما» من مصحّحة «ن»، و قد أثبتها المامقاني (قدّس سرّه) في متن شرحه (غاية الآمال: 367) و يقتضيها السياق أيضاً.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست