اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 376
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه،
و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب، و قد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة [1].
[الأقوى الصحة و الدليل عليه]
و الأقوى فيه: الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة [2] بالتقريب المتقدّم، و فحوى الصحّة في النكاح [3]، و أكثر ما تقدّم من المؤيّدات [4]، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة [5].
[الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه]
و لا وجه للفرق بينه و بين ما تقدّم من بيع الفضولي للمالك إلّا وجوه تظهر من كلمات جماعة، بعضها مختصّ ببيع [6] الغاصب، و بعضها مشترك بين جميع صور المسألة:
[الوجه الأول و جوابه]
منها: إطلاق ما تقدّم من النبويين [7]: «لا تبع ما ليس عندك» و «لا بيع إلّا في ملك» [و غيرهما [8]]؛ بناءً على اختصاص مورد الجميع