اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 373
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك،
و المشهور أيضاً صحّته، و حكي عن فخر الدين: أنّ بعض المجوّزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك [1]. و يلوح إليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبويّ: «أيّما عبدٍ تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر» [2] بعد تضعيف السند على أنّه [3] نكح بعد منع مولاه و كراهته؛ فإنّه يقع باطلًا [4]. و الظاهر أنّه لا يفرق بين النكاح و غيره [5]، و يظهر من المحقّق الثاني، حيث احتمل [6] فساد بيع الغاصب؛ نظراً إلى القرينة الدالّة [7] على عدم الرضا و هي الغصب [8].
و كيف كان، فهذا القول لا وجه له ظاهراً، عدا تخيّل: أنّ المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة [9] المختصّة بغير المقام، و أنّ العقد إذا