responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 373

المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك،

و المشهور أيضاً صحّته، و حكي عن فخر الدين: أنّ بعض المجوّزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك [1]. و يلوح إليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبويّ: «أيّما عبدٍ تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر» [2] بعد تضعيف السند على أنّه [3] نكح بعد منع مولاه و كراهته؛ فإنّه يقع باطلًا [4]. و الظاهر أنّه لا يفرق بين النكاح و غيره [5]، و يظهر من المحقّق الثاني، حيث احتمل [6] فساد بيع الغاصب؛ نظراً إلى القرينة الدالّة [7] على عدم الرضا و هي الغصب [8].

و كيف كان، فهذا القول لا وجه له ظاهراً، عدا تخيّل: أنّ المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة [9] المختصّة بغير المقام، و أنّ العقد إذا


[1] إيضاح الفوائد 1: 417.

[2] سنن البيهقي 7: 127.

[3] في غير «ف» زيادة «إن»، و شطب عليها في «م».

[4] التذكرة 2: 588.

[5] انظر مقابس الأنوار: 121.

[6] في النسخ: «حمل»، و الصواب ما أثبتناه، كما في مصحّحة «ن».

[7] لم ترد «الدالّة» في «ص».

[8] جامع المقاصد 4: 69.

[9] تقدّمت في الصفحة 351.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست