اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 326
عدم العلم بذلك، سواء ظنّ لزوم القصد و إن لم يرده المكره، أم لا [1]، انتهى.
ثمّ إنّ بعض المعاصرين [2] ذكر الفرع عن المسالك [3]، و بناه على أنّ المكرَه لا قصد له أصلًا، فردّه بثبوت القصد للمكرَه، و جزم بوقوع الطلاق المذكور مكرَهاً عليه.
و فيه: ما عرفت سابقاً: من أنّه لم يقل أحدٌ بخلوّ المُكرَه عن قصد معنى اللفظ، و ليس هذا مراداً من قولهم: إنّ المكره غير قاصدٍ إلى مدلول اللفظ؛ و لذا شرّك الشهيد الثاني بين المُكرَه و الفضولي في ذلك كما عرفت سابقاً [4]-، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر ضعيف جدّاً.
و كذا ما تقدّم عن بعض الأجلّة: من أنّه إن علم بكفاية مجرّد [5] اللفظ المجرّد عن النيّة فنوى اختياراً صحّ؛ لأنّ مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطّن لها؛ إذ لا فرق بين التخلّص بالتورية و بين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلّم به لاغياً، و قد عرفت أنّ ظاهر الأدلّة و الأخبار الواردة في طلاق المكره و عتقه: عدم اعتبار العجز عن التورية [6].