responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 326

عدم العلم بذلك، سواء ظنّ لزوم القصد و إن لم يرده المكره، أم لا [1]، انتهى.

ثمّ إنّ بعض المعاصرين [2] ذكر الفرع عن المسالك [3]، و بناه على أنّ المكرَه لا قصد له أصلًا، فردّه بثبوت القصد للمكرَه، و جزم بوقوع الطلاق المذكور مكرَهاً عليه.

و فيه: ما عرفت سابقاً: من أنّه لم يقل أحدٌ بخلوّ المُكرَه عن قصد معنى اللفظ، و ليس هذا مراداً من قولهم: إنّ المكره غير قاصدٍ إلى مدلول اللفظ؛ و لذا شرّك الشهيد الثاني بين المُكرَه و الفضولي في ذلك كما عرفت سابقاً [4]-، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر ضعيف جدّاً.

و كذا ما تقدّم عن بعض الأجلّة: من أنّه إن علم بكفاية مجرّد [5] اللفظ المجرّد عن النيّة فنوى اختياراً صحّ؛ لأنّ مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطّن لها؛ إذ لا فرق بين التخلّص بالتورية و بين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلّم به لاغياً، و قد عرفت أنّ ظاهر الأدلّة و الأخبار الواردة في طلاق المكره و عتقه: عدم اعتبار العجز عن التورية [6].


[1] حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 117.

[2] هو صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في الجواهر 32: 15.

[3] تقدّم الفرع عن المسالك في الصفحة السابقة.

[4] راجع الصفحة 310.

[5] لم ترد «مجرّد» في «ص»، و شطب عليها في «ع».

[6] راجع الصفحة 313، قوله: الذي يظهر من النصوص و الفتاوى ..

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست