responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 327

[أقسام الإكراه على الطلاق، و أحكامها]

و توضيح الأقسام المتصوّرة في الفرع المذكور:

أنّ الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إليه راضياً به، إمّا أن لا يكون له دخل في الفعل أصلًا، بأن يوقع الطلاق قصداً إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه؛ لبنائه على تحمّل الضرر المتوعّد به، و لا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، و عدم جواز حمل الفرع المذكور [1] عليه، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب، و ذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، و جعله قولًا في نهاية المرام و استشكاله فيه؛ لعموم النصّ و الإجماع.

و كذا لا ينبغي التأمّل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيءٍ اختياريّ للفاعل.

و إن كان الداعي هو الإكراه، فإمّا أن يكون الفعل لا من جهة التخلّص عن الضرر المتوعّد به، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكرِه بالكسر كمن قال له ولده: «طلّق زوجتك و إلّا قتلتك أو قتلت نفسي» فطلّق الوالد خوفاً من قتل الولد نفسه، أو قتلِ الغير له إذا تعرّض لقتل والده، أو كان الداعي على الفعل شفقةً دينيّة على المكرِه بالكسر أو على المطلّقة، أو على غيرهما ممّن يريد نكاح الزوجة لئلّا يقع الناس في محرّم.

و الحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال.

و إن كان الفعل لداعي التخلّص من الضرر، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكرَه أنّ الحذر لا يتحقّق إلّا بإيقاع الطلاق حقيقةً؛ لغفلته عن أنّ التخلّص غير متوقّف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق


[1] أي الفرع المنقول عن التحرير.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست