responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 325

امتثالًا للمُكرِه بناءً على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال في وقوعه مكرَهاً عليه، و إن كان لرجاء أن يقنع المكرِه بالنصف كان أيضاً إكراهاً، لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر.

[الإكراه على الطلاق]

بقي الكلام فيما وعدنا ذكره [1] من الفرع المذكور في التحرير، قال في التحرير: لو اكره على الطلاق فطلّق ناوياً، فالأقرب وقوع الطلاق [2]، انتهى.

و نحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع؛ لأنّ الإكراه أسقط أثر اللفظ، و مجرّد النيّة لا حكم لها [3].

و حكي عن سبطه في نهاية المرام: أنّه نقله قولًا، و استدلّ عليه بعموم ما دلّ من النصّ و الإجماع على بطلان عقد المكرَه و الإكراه يتحقّق [4] هنا؛ إذ المفروض أنّه لولاه لما فعله ثمّ قال: و المسألة محلّ إشكال [5]، انتهى.

و عن بعض الأجلّة: أنّه لو علم أنّه لا يلزمه إلّا اللفظ و له تجريده عن القصد، فلا شبهة في عدم الإكراه [6] و إنّما يحتمل [7] الإكراه مع


[1] في الصفحة 311.

[2] التحرير 2: 51.

[3] المسالك 9: 22.

[4] في مصحّحة «ص» و مقابس الأنوار: متحقّق.

[5] نهاية المرام 2: 12، و حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 117.

[6] إلى هنا تمّ ما أفاده بعض الأجلّة، و هو الفاضل الأصبهاني (قدّس سرّه) في كشف اللثام 2: 119، و باقي الكلمات من الحاكي.

[7] كذا في أكثر النسخ و المصدر، و في «ف»: «تحمل على الإكراه»، و في مصحّحة «ن»: يحمل على الإكراه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست