اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 325
امتثالًا للمُكرِه بناءً على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال في وقوعه مكرَهاً عليه، و إن كان لرجاء أن يقنع المكرِه بالنصف كان أيضاً إكراهاً، لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر.
[الإكراه على الطلاق]
بقي الكلام فيما وعدنا ذكره [1] من الفرع المذكور في التحرير، قال في التحرير: لو اكره على الطلاق فطلّق ناوياً، فالأقرب وقوع الطلاق [2]، انتهى.
و نحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع؛ لأنّ الإكراه أسقط أثر اللفظ، و مجرّد النيّة لا حكم لها [3].
و حكي عن سبطه في نهاية المرام: أنّه نقله قولًا، و استدلّ عليه بعموم ما دلّ من النصّ و الإجماع على بطلان عقد المكرَه و الإكراه يتحقّق [4] هنا؛ إذ المفروض أنّه لولاه لما فعله ثمّ قال: و المسألة محلّ إشكال [5]، انتهى.
و عن بعض الأجلّة: أنّه لو علم أنّه لا يلزمه إلّا اللفظ و له تجريده عن القصد، فلا شبهة في عدم الإكراه [6] و إنّما يحتمل [7] الإكراه مع