responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 315

و ليس التفصّي من الضرر أحد فردَي المكره عليه، حتّى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما، كما لو أكرهه على أحد الأمرين [1]، حيث يقع كلٌّ منهما حينئذٍ مكرَهاً [2]؛ لأنّ الفعل المتفصّى به مسقِط عن المُكرَه عليه، لا بدلٌ له؛ و لذا لا يجري أحكام المكره عليه إجماعاً، فلا يفسد إذا كان عقداً.

و ما ذكرناه و إن كان جارياً في التورية، إلّا أنّ الشارع رخّص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصّي بوجهٍ آخر؛ لما ذكرنا من ظهور النصوص و الفتاوى، و بُعدِ حملها على صورة العجز عن التورية، مع أنّ العجز عنها لو كان معتبراً لأُشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوّزة للحلف كاذباً عند الخوف و الإكراه [3]، خصوصاً في قضيّة عمّار و أبويه، حيث اكرهوا على الكفر، فأبى أبواه فقُتلا، و أظهر لهم عمّار ما أرادوا، فجاء باكياً إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فنزلت الآية مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ [4] فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إن عادوا عليك فعد» [5]. و لم ينبّهه على التورية، فإنّ التنبيه في المقام و إن لم يكن واجباً، إلّا أنّه لا شكّ في رجحانه،


[1] في «ف»: أمرين.

[2] في «ص» زيادة: «عليه» استدراكاً.

[3] انظر الوسائل 16: 134 و 143، الباب 12 و 16 من أبواب كتاب الأيمان.

[4] النحل: 106.

[5] مجمع البيان 3: 388، و الوسائل 11: 476، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست