responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 316

خصوصاً من النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) باعتبار شفقته على عمّار، و علمه بكراهة تكلّم عمّار بألفاظ الكفر من دون تورية، كما لا يخفى.

[الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها]

هذا [1]، و لكنّ الأولى: أن يفرّق بين إمكان التفصّي بالتورية و إمكانه بغيرها، بتحقّق الموضوع في الأوّل دون الثاني؛ لأنّ الأصحاب [2] وفاقاً للشيخ في المبسوط [3] ذكروا من شروط تحقّق الإكراه: أن يعلم أو يظنّ المكرَه بالفتح أنّه لو امتنع ممّا [4] اكره عليه وقع فيما توعّد عليه، و معلوم أنّ المراد ليس امتناعه عنه في الواقع و لو مع اعتقاد المكرِه بالكسر عدم الامتناع، بل المعيار في وقوع الضرر: اعتقاد المكرِه لامتناع المكرَه، و هذا المعنى يصدق مع إمكان التورية، و لا يصدق مع التمكّن من التفصّي بغيرها؛ لأنّ المفروض تمكّنه من الامتناع مع اطّلاع المُكرَه عليه و عدم وقوع الضرر عليه.

و الحاصل: أنّ التلازم بين امتناعه و وقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موجود مع التمكّن بالتورية، لا مع التمكّن بغيرها، فافهم [5].


[1] لم ترد «هذا» في «ص».

[2] مثل المحقّق في الشرائع 3: 13، و العلّامة في التحرير 2: 51، و الشهيد الثاني في الروضة 6: 20، و السيّد السند في نهاية المرام 2: 11، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 198.

[3] المبسوط 5: 51.

[4] في «م» و «ع»: ما.

[5] لم ترد: «هذا و لكن إلى فافهم» في «ف».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست