responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 314

و الأب، و ليس ذلك بشيء [1]» [2].

و يؤيّده: أنّه لو خرج عن الإكراه عرفاً بالقدرة على التفصّي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها؛ لأنّ المناط حينئذٍ انحصار التخلّص عن الضرر المتوعّد به [3] في فعل المكره عليه، فلا فرق بين أن يتخلّص عنه [4] بكلامٍ آخر أو فعلٍ آخر، أو [5] بهذا الكلام مع قصد معنىً آخر.

و دعوى: أنّ جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبّديّ لا من جهة صدق حقيقة الإكراه، كما ترى.

[اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية]

لكنّ الإنصاف: أنّ وقوع الفعل عن [6] الإكراه لا يتحقّق إلّا مع العجز عن التفصّي بغير التورية؛ لأنّه يعتبر فيه أن يكون الداعي عليه هو خوف ترتّب الضرر المتوعّد به على الترك، و مع القدرة على التفصّي لا يكون الضرر مترتّباً على ترك المكره عليه، بل على تركه و ترك التفصّي معاً، فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين: من فعل المُكرَه عليه، و التفصّي، فهو مختار في كلٍّ منهما، و لا يصدر كلٌّ منهما إلّا باختياره، فلا إكراه.


[1] في غير «ص» زيادة: «الخبر»، و الظاهر أنّه لا وجه له؛ لأنّ الحديث مذكور بتمامه.

[2] الوسائل 16: 143، الباب 16 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث الأوّل.

[3] لم ترد «به» في «ش».

[4] لم ترد «عنه» في «ش».

[5] في «ف» بدل «أو»: و.

[6] في «ف»: من.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست