responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 302

من البيع المبادلة الحقيقية، أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكيّة المبيع كما سيأتي أنّ المعاوضة الحقيقيّة [1] في بيع [2] الغاصب لنفسه لا يتصوّر إلّا على هذا الوجه؟ و حينئذٍ فيحكم ببطلان المعاملة؛ لعدم قصد المعاوضة الحقيقيّة مع المالك الحقيقي.

و من هنا ذكر العلّامة [3] و غيره [4] في عكس المثال المذكور: أنّه لو قال المالك للمرتهن: «بعه لنفسك» بطل، و كذا لو دفع مالًا إلى من يطلبه الطعام و قال: اشترِ به لنفسك طعاماً.

هذا، و لكنّ الأقوى صحّة المعاملة المذكورة و لغوية القصد المذكور؛ لأنّه راجعٌ إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير، لا جعله أحد ركنَي المعاوضة.

و أمّا حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن و اشتراء الطعام، فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب، لا أنّ المخاطب إذا قال: «بعته لنفسي»، أو «اشتريته لنفسي» لم يقع لمالكه إذا أجازه.

و بالجملة، فحكمهم بصحّة بيع الفضولي و شرائه لنفسه، و وقوعه للمالك، يدلّ على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك.

ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه حكم وجوب تعيين كلٍّ من البائع و المشتري من يبيع له و يشتري له.


[1] لم ترد «أو على تنزيل الغير إلى المعاوضة الحقيقية» في «ف».

[2] في «ف»: فبيع.

[3] القواعد 1: 151 و 166.

[4] مثل الشهيد في الدروس 3: 211 و 409.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست