اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 303
[هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟]
و أمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب [1]، و القابل لخصوص البائع، فيحتمل اعتباره، إلّا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكلٍّ من المتخاطبين كما في غالب البيوع و الإجارات فحينئذٍ يراد من ضمير المخاطب [2] في قوله: «ملّكتك كذا أو منفعة [3] كذا بكذا» هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من كونه مالكاً حقيقيّا أو جعليّاً كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية.
و يحتمل عدم اعتباره [4] إلّا فيما [5] علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين، كما في النكاح، و الوقف الخاصّ، و الهبة، و الوكالة، و الوصيّة.
[مختار المؤلف و دليله]
و الأقوى [6] هو الأوّل؛ عملًا بظاهر الكلام الدالّ على قصد الخصوصيّة، و تبعيّة العقود للقصود.
و على فرض القول بالثاني [7]، فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب اتّبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.