responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 303

[هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟]

و أمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب [1]، و القابل لخصوص البائع، فيحتمل اعتباره، إلّا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكلٍّ من المتخاطبين كما في غالب البيوع و الإجارات فحينئذٍ يراد من ضمير المخاطب [2] في قوله: «ملّكتك كذا أو منفعة [3] كذا بكذا» هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من كونه مالكاً حقيقيّا أو جعليّاً كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية.

و يحتمل عدم اعتباره [4] إلّا فيما [5] علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين، كما في النكاح، و الوقف الخاصّ، و الهبة، و الوكالة، و الوصيّة.

[مختار المؤلف و دليله]

و الأقوى [6] هو الأوّل؛ عملًا بظاهر الكلام الدالّ على قصد الخصوصيّة، و تبعيّة العقود للقصود.

و على فرض القول بالثاني [7]، فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب اتّبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.


[1] كلمة «المخاطب» من «ف» و «ش» و مصحّحة «ن».

[2] في «ف»: الخطاب.

[3] في «ف» بدل «منفعة»: بعته.

[4] العبارة في «ف» هكذا: و يحتمل اعتباره.

[5] كلمة «فيما» من «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، نعم ورد في مصحّحة «خ» و «ص» بدل «فيما»: إذا.

[6] في «ن»، «م»، «ع» و «ش»: الأقوى.

[7] كذا في «ف»، و في غيرها: الثاني.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست