responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 301

لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد؛ فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملّكه المعوّض [1] فقال: «ملّكتك فرسي هذا بحمار عمرو»، فقال المخاطب: «قبلت»، لم يقع البيع لخصوص المخاطب؛ لعدم مفهوم المعاوضة معه، و في وقوعه اشتراءً فضوليّاً لعمرو كلامٌ يأتي.

و أمّا ما ذكره من مثال «مَن باع مال نفسه عن غيره» [2] فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره، و الظاهر وقوعه عن البائع و لغوية قصده عن الغير؛ لأنّه أمر غير معقول لا يتحقّق القصد إليه حقيقة، و هو معنى لغويّته؛ و لذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته كما سيجيء و لا يقع عن نفسه أبداً.

نعم، لو ملكه فأجاز، قيل بوقوعه له [3]، لكن لا من حيث إيقاعه أوّلًا لنفسه؛ فإنّ القائل به لا يفرّق حينئذٍ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه، فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائماً و وجوده كعدمه.

إلّا أن يقال: إنّ وقوع بيع مال نفسه لغيره [4] إنّما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية، لِمَ لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته


[1] في «ف» و «خ»: العوض.

[2] راجع الصفحة 298.

[3] الظاهر أنّ القائل به كثير، منهم: المحقّق القمّي في الغنائم: 554 ناسباً إلى الأكثر، و منهم: كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، حيث قال في ذيل كلام العلّامة: «و كذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه»: «و الأقوى عدم الاشتراط»، راجع شرح القواعد (مخطوط): الورقة 61.

[4] في «ف»: بيع مال الغير لغيره.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست