responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 300

العوض المعيّن أو في [1] الكلّي، و أنّ اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشقّ الأوّل من تفصيله [2] إنّما هو لتصحيح ملكيّة العوض بتعيين من يضاف الملك إليه، لا لتوقّف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكاً، فإنّ من اشترى لغيره في الذمّة إذا لم يعيّن الغير لم يكن الثمن مِلكاً؛ لأنّ ما في الذمّة ما لم يضف إلى شخصٍ معيّن لم يترتّب عليه أحكام المال: من جعله ثمناً أو مثمناً، و كذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين؛ فإنّه إذا جعل العوضين في الذمّة بأن قال: «بعت عبداً بألف»، ثمّ قال: «قبلت» فلا يصير العبد قابلًا للبيع، و لا الألف قابلًا للاشتراء به حتّى يُسنِد كلّا منهما إلى معيّن، أو إلى نفسه من حيث إنّه نائب عن ذلك المعيّن، فيقول: «بعت عبداً من مال فلان بألف من مال فلان» فيمتاز البائع عن المشتري.

و أمّا ما ذكره من الوجوه الثلاثة [3] فيما إذا كان العوضان معيّنين، فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقيّة التي قد عرفت أنّ من لوازمها العقليّة دخول العوض في ملك مالك المعوّض تحقيقاً لمفهوم العوضيّة و البدليّة، فلا حاجة إلى تعيين من يُنقل عنهما و إليهما العوضان، و إذا


[1] في «ف»: و في.

[2] يعني تفصيل صاحب المقابس، و المراد من الشقّ الأوّل هو ما أفاده بقوله: «إن توقّف تعيّن المالك على التعيين»، راجع الصفحة 296.

[3] إشارة إلى ما ذكره صاحب المقابس في الشقّ الثاني من تفصيله، و هو قوله: «ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه، أو عدمه مطلقاً، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل، و عدمه فيصحّ ..»، راجع الصفحة 298.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست