اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 276
شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله؛ لأنّ الإيصال و الإذن ليسا من التصرّفات القوليّة و الفعليّة، و إنّما الأوّل آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان و أرسلها، و الثاني كاشف عن موضوعٍ تعلّق عليه إباحة الدخول، و هو رضا المالك.
[الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم]
و احتجّ على الحكم في الغنية [1] بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ» [2]، و قد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار و قال: إنّ مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم [3]. و نحوه الحلّي في السرائر في مسألة عدم جواز وصيّة البالغ عشراً [4]، و تبعهم في الاستدلال به جماعة، كالعلّامة [5] و غيره [6].
[الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي]
و استدلّوا [7] أيضاً بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر (عليه السلام): «إنّ الجارية إذا زوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم،