responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 277

و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء [1]، و الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة .. الحديث» [2].

و في رواية ابن سنان: «متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتّى يبلغ أشدّه. قال: ما أشدّه؟ قال: احتلامه» [3]، و في معناها روايات أُخر [4].

[المناقشة في دلالة هذه الروايات]

لكنّ الإنصاف: أنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرّف؛ لأنّ الجواز مرادفٌ للمضيّ، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال: بيع الفضولي غير ماضٍ، بل موقوف.

و يشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله: «إلّا أن يكون سفيهاً» [5]، فلا دلالة لها حينئذٍ على سلب عبارته، و أنّه إذا ساوم وليّه متاعاً [6] و عيّن له قيمته [7] و أمر الصبيّ بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف


[1] في المصدر زيادة: و البيع.

[2] الوسائل 12: 268، الباب 14 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل، و ذيله.

[3] الخصال 2: 495، الحديث 3، و عنه في الوسائل 13: 143، الباب 2 من أبواب كتاب الحجر، الحديث 5.

[4] انظر الوسائل 12: 267، الباب 14 من أبواب عقد البيع و شروطه، و 13: 141 و 142، الباب 1 و 2 من أبواب كتاب الحجر، و الصفحة 428 و 432، الباب 44 و 45 من أبواب كتاب الوصايا و غيرها.

[5] مثل رواية ابن سنان المتقدّمة و الروايتين الأُخريين عنه أيضاً في الوسائل 13: 430 و 431، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 8 و 11.

[6] كذا في «ف»، «خ» و «ش» و نسخة بدل «ن»، و في سائر النسخ: متاعه.

[7] في «ف»: قيمة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست