اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 277
و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء [1]، و الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة .. الحديث» [2].
و في رواية ابن سنان: «متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتّى يبلغ أشدّه. قال: ما أشدّه؟ قال: احتلامه» [3]، و في معناها روايات أُخر [4].
[المناقشة في دلالة هذه الروايات]
لكنّ الإنصاف: أنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرّف؛ لأنّ الجواز مرادفٌ للمضيّ، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال: بيع الفضولي غير ماضٍ، بل موقوف.
و يشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله: «إلّا أن يكون سفيهاً» [5]، فلا دلالة لها حينئذٍ على سلب عبارته، و أنّه إذا ساوم وليّه متاعاً [6] و عيّن له قيمته [7] و أمر الصبيّ بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف
[2] الوسائل 12: 268، الباب 14 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل، و ذيله.
[3] الخصال 2: 495، الحديث 3، و عنه في الوسائل 13: 143، الباب 2 من أبواب كتاب الحجر، الحديث 5.
[4] انظر الوسائل 12: 267، الباب 14 من أبواب عقد البيع و شروطه، و 13: 141 و 142، الباب 1 و 2 من أبواب كتاب الحجر، و الصفحة 428 و 432، الباب 44 و 45 من أبواب كتاب الوصايا و غيرها.
[5] مثل رواية ابن سنان المتقدّمة و الروايتين الأُخريين عنه أيضاً في الوسائل 13: 430 و 431، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 8 و 11.
[6] كذا في «ف»، «خ» و «ش» و نسخة بدل «ن»، و في سائر النسخ: متاعه.