responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 275

مسألة [من شروط المتعاقدين البلوغ]

[في عقد الصبي]

[المشهور بطلان عقد الصبي]

المشهور كما عن الدروس [1] و الكفاية [2]-: بطلان عقد الصبي، بل عن الغنية: الإجماع عليه و إن أجاز الولي [3].

و في كنز العرفان: نسبة عدم صحّة عقد الصبي إلى أصحابنا [4]، و ظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي.

و عن التذكرة: أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ و الإجماع سواء كان مميّزاً أو لا في جميع التصرّفات إلّا ما استثنى، كعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبيره و وصيّته و إيصال الهديّة و إذنه في الدخول، على خلافٍ في ذلك [5]، انتهى.

و استثناء إيصال الهديّة و إذنه في دخول الدار، يكشف بفحواه عن


[1] الدروس 3: 192، لكنّه نسبه إلى الأشهر.

[2] الكفاية: 89، و حكاه عنه و عن الدروس السيّد المجاهد في المناهل: 286.

[3] الغنية: 210.

[4] انظر كنز العرفان 2: 102.

[5] التذكرة 2: 73.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست