responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 238

مختلفتين أم لا. و إن كان في نقله مئونة، فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضاً؛ لأنّه لا ضرر عليه في ذلك، و إلّا فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتّى يوفّيه بذلك البلد، ثمّ قال: إنّ الكلام في القرض كالكلام في الغصب [1].

و حكي نحو هذا عن القاضي أيضاً [2]، فتدبّر.

و يمكن أن يقال: إنّ الحكم باعتبار بلد القرض أو السلم على القول به مع الإطلاق لانصراف العقد إليه، و ليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف.

بقي الكلام في أنّه هل يعدّ مِن تعذّر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة، و الجَمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف أم لا؟ الأقوى بل المتعيّن هو الأوّل، بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب و غيرهم [3].

و المصرّح به في محكيّ التذكرة [4] و الإيضاح [5] و الدروس [6]: قيمة المثل في تلك المفازة، و يحتمل آخر مكان أو زمانٍ سقط المثل فيه [7] عن المالية.


[1] المبسوط 3: 76.

[2] المهذّب 1: 443.

[3] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 252 عن جامع المقاصد 6: 258.

[4] التذكرة 2: 384.

[5] إيضاح الفوائد 2: 177.

[6] الدروس 3: 113.

[7] في «ش»: به.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست