responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 239

«فرع» [لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة]

لو دفع القيمة في المثلي [1] المتعذّر مثله ثم تمكّن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل في ذمّته؛ وفاقاً للعلّامة (رحمه اللّه) [2] و مَن تأخّر عنه [3] ممّن تعرّض للمسألة؛ لأنّ المثل كان ديناً في الذمّة سقط بأداء عوضه مع التراضي فلا يعود، كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده.

هذا على المختار، من عدم سقوط المثل عن الذمّة بالإعواز، و أمّا على القول بسقوطه و انقلابه قيميّاً، فإن قلنا: بأنّ المغصوب انقلب قيميّاً عند تعذّر مثله، فأولى بالسقوط؛ لأنّ المدفوع نفس ما في الذمّة.

و إن قلنا: بأنّ [4] المثل بتعذّره النازل منزلة التلف صار قيميّاً، احتمل وجوب المثل عند وجوده؛ لأنّ القيمة حينئذٍ بدل الحيلولة عن المثل، و سيأتي أنّ حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلولة [5].


[1] كذا في «ف» و «ن»، و في سائر النسخ: المثل.

[2] القواعد 1: 204، و التذكرة 2: 384.

[3] مثل الشهيد في الدروس 3: 113، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 6: 255 256، و الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 208 و غيرهم.

[4] كذا في «ف»، و في غيرها: إنّ.

[5] يأتي في الصفحة 267، عند قوله: «ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العين و صار ممكناً وجب ردّها إلى مالكها».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست