responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 237

يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلّا إذا بذل له عوض لا يبذله [1] الراغبون في هذا الجنس بمقتضى [2] رغبتهم. نعم [3]، لو الجئ إلى شرائه لغرضٍ آخر بذل ذلك، كما لو فرض الجَمد في الصيف عند ملك العراق، بحيث لا يعطيه إلّا أن يبذله بإزاء عتاق الخيل و شبهها، فإنّ الراغب في الجَمد في العراق من حيث إنّه راغب لا يبذل هذا العوض بإزائه، و إنّما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلًا، أو معالجة مشرف على الهلاك به، و نحو ذلك من الأغراض؛ و لذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذّر كما ذكرنا في المسألة الخامسة [4].

فكلّ موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذّر فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم عند عدمه.

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكّنه و لو كان في غير بلد الضمان و كان قيمة المثل هناك أزيد [5]، و أمّا مع تعذّره و كون قيمة المثل في بلد التلف مخالفاً لها في بلد المطالبة، فهل له المطالبة بأعلى القيمتين، أم يتعيّن قيمة بلد المطالبة، أم بلد التلف؟ وجوه.

و فصّل الشيخ في المبسوط في باب الغصب-: بأنّه إن لم يكن في نقله مئونة كالنقدين فله المطالبة بالمثل، سواء أ كانت القيمتان


[1] في «ش»: لا يبذل.

[2] في «ف» بدل «بمقتضى»: بمقدار.

[3] كذا في «ف»، «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: ثمّ.

[4] راجع الصفحة 223.

[5] راجع الصفحة 224.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست