responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 223

و وجهه: عموم النصّ و الفتوى بوجوب المثل في المثلي، و يؤيّده فحوى حكمهم بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربما احتمل بعضهم [1] ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة؛ كالماء على الشاطئ و الثلج في الشتاء.

و أمّا إن كان [2] لأجل تعذّر المثل و عدم وجدانه إلّا عند من يعطيه بأزيد ممّا يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز، بحيث يعدّ بذل ما يريد [3] مالكه بإزائه ضرراً عرفاً و الظاهر أنّ هذا هو المراد بعبارة القواعد [4]؛ لأنّ الثمن في الصورة الاولى ليس بأزيد من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل، و إنّما زاد على ثمن التالف يوم التلف و حينئذ [5] فيمكن [6] التردّد في الصورة الثانية كما قيل [7]: من أنّ الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم، كالرقبة في الكفّارة و الهدي، و أنّه يمكن معاندة البائع و طلب أضعاف القيمة، و هو ضرر.


[1] احتمله العلّامة في القواعد 1: 204.

[2] كذا في النسخ، و المناسب: إن كانت.

[3] في بعض النسخ: يزيد.

[4] تقدّمت عبارته في صدر المسألة.

[5] في مصحّحتي «ن» و «ص»: فحينئذٍ.

[6] في مصحّحة «ن»: «و يمكن»، و في مصحّحة «ص»: يمكن.

[7] قاله العلّامة في التذكرة 2: 384، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 254.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست