responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 224

و [1] لكنّ الأقوى مع ذلك: وجوب الشراء؛ وفاقاً للتحرير [2] كما عن الإيضاح [3] و الدروس [4] و جامع المقاصد [5]، بل إطلاق السرائر [6]، و نفي الخلاف المتقدّم عن الخلاف [7]؛ لعين ما ذكر في الصورة الأُولى [8].

ثمّ إنّه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، و لا بين كون قيمته [9] في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف، أم لا؛ وفاقاً لظاهر المحكيّ [10] عن السرائر [11] و التذكرة [12] و الإيضاح [13] و الدروس [14] و جامع المقاصد [15].


[1] لم ترد «و» في «ف».

[2] التحرير 2: 139.

[3] إيضاح الفوائد 2: 178.

[4] الدروس 3: 113.

[5] جامع المقاصد 6: 260.

[6] انظر السرائر 2: 480.

[7] تقدّم في الصفحة 222.

[8] و هو ما أفاده بقوله: و وجهه عموم النصّ و الفتوى بوجوب المثل في المثلي.

[9] في «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص» زيادة: «الأُولى»، إلّا أنّه شطب عليها في «ن».

[10] حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 252.

[11] السرائر 2: 490.

[12] التذكرة 2: 383.

[13] إيضاح الفوائد 2: 176.

[14] الدروس 3: 114.

[15] جامع المقاصد 6: 256.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست