أقول: كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقيّة للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشراء و لا خلاف، كما صرّح به في الخلاف، حيث قال: إذا غصب ما له مثلٌ كالحبوب [2] و الأدهان فعليه مثل ما تلف في يده، يشتريه بأيّ ثمنٍ كان، بلا خلاف [3]، انتهى [4]. و في المبسوط: يشتريه بأيّ ثمنٍ كان إجماعاً [5]، انتهى [6].