responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 222

الخامس ذكر في القواعد: أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردّد

[1]، انتهى.

أقول: كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقيّة للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشراء و لا خلاف، كما صرّح به في الخلاف، حيث قال: إذا غصب ما له مثلٌ كالحبوب [2] و الأدهان فعليه مثل ما تلف في يده، يشتريه بأيّ ثمنٍ كان، بلا خلاف [3]، انتهى [4]. و في المبسوط: يشتريه بأيّ ثمنٍ كان إجماعاً [5]، انتهى [6].


[1] القواعد 1: 204.

[2] كذا في «ش» و المصدر، و في «ف» و مصحّحة «ن» و نسخة بدل «ش»: «كاللحوم»، و في سائر النسخ: الحبوب.

[3] الخلاف 3: 415، كتاب البيوع، المسألة 29.

[4] لم ترد «انتهى» في «ش».

[5] المبسوط 3: 103.

[6] عبارة «و في المبسوط: إلى انتهى» من «ش» و هامش «ن».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست