[ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا]
و أمّا في غيره، فظاهر جماعة [2] في القرض عدم اختصاصه بلفظٍ خاصّ، فجوّزوه بقوله: «تصرّف فيه أو انتفع به و عليك ردّ عوضه»، أو «خُذْه بمثله»، و «أسلفتك»، و غير ذلك ممّا عدّوا مثله في البيع من الكنايات، مع أنّ القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع و الإجارة.
و حكي عن جماعة [3] في الرهن: أنّ إيجابه يؤدّي بكلّ لفظٍ يدلّ عليه، مثل قوله: «هذه وثيقة عندك»، و عن الدروس تجويزه بقوله: «خذه»، أو «أمسكه بمالك» [4].
و حكي عن غير واحد [5]: تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ «تعهّدت المال» و «تقلّدته»، و شبه ذلك.
[1] منهم الشهيد الثاني في الروضة 3: 368، و نسبه في المسالك 3: 370 إلى ظاهر الأصحاب، و في مفتاح الكرامة (4: 391) نسبه إلى صريح جماعة.
[2] منهم المحقّق في الشرائع 2: 67، و العلّامة في القواعد 1: 156، و الشهيدان في الدروس 3: 318 و المسالك 3: 440.
[3] منهم المحقّق في الشرائع 2: 75، و العلّامة في التحرير 1: 201، و الشهيدان في اللمعة و شرحها (الروضة البهية) 4: 54، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 107.