responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 122

يدّعى [1]: أنّه ظاهر كلّ من أطلق اعتبار الإيجاب و القبول فيه من دون ذكر لفظ خاصٍّ، كالشيخ [2] و أتباعه [3]، فتأمّل [4].

و قد حكي عن الأكثر: تجويز البيع حالّا بلفظ السلم [5].

و صرّح جماعة أيضاً في بيع «التولية»: بانعقاده بقوله: «ولّيتك العقد» [6] أو «ولّيتك السلعة» [7]، و التشريك في المبيع بلفظ: «شرّكتك» [8].

و عن المسالك في مسألة تقبّل [9] أحد الشريكين في النخل حصّة صاحبه بشيءٍ معلومٍ من الثمرة-: أنّ ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل [10]، مع أنّه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة


[1] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في غيرهما: قد يدّعى.

[2] انظر الخلاف 3: 7، كتاب البيوع، المسألة 6.

[3] انظر المراسم: 171، المهذّب 1: 350، الوسيلة: 236.

[4] لم يرد «فتأمّل» إلّا في «ف» و «ش» و نسخة بدل «ن».

[5] حكاه الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في المسالك 3: 405.

[6] ممّن صرّح بذلك العلّامة (قدّس سرّه) في التذكرة 1: 545، و الشهيد الأوّل في الدروس 3: 221، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 313، و الروضة 3: 436.

[7] لم نقف على من صرّح بانعقاده بهذه الصيغة، إلّا أنّ الشهيدين قالا: و لو قال: ولّيتك السلعة، احتمل الجواز، انظر الدروس 3: 221، و المسالك 3: 314.

[8] صرّح به الشهيدان في الدروس 3: 221، و اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) 3: 436 437.

[9] في غير «ش» و مصحّحة «ن»: تقبيل.

[10] المسالك 3: 370.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست