اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 124
و قد [1] ذكر المحقّق [2] و جماعة ممّن تأخّر عنه [3]: جواز الإجارة بلفظ العارية؛ معلّلين بتحقّق القصد. و تردّد جماعة [4] في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة.
و قد ذكر جماعة [5]: جواز المزارعة بكلّ لفظٍ يدلّ على تسليم الأرض للمزارعة، و عن مجمع البرهان [6] كما في غيره [7]-: أنّه لا خلاف في جوازها بكلّ لفظٍ يدلّ على المطلوب، مع كونه ماضياً، و عن المشهور: جوازها بلفظ «ازرع» [8].
و قد جوّز جماعة [9]: الوقف بلفظ: «حرّمت» و «تصدّقت» مع
[3] منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10: 9، لكن قيّده بانضمام شيء يدلّ على الإجارة، و صاحب الروض على ما نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 74، و صاحب الجواهر في الجواهر 27: 205.
[4] منهم المحقّق في الشرائع 2: 179، و الشهيد في اللمعة الدمشقية: 162.
[5] كالمحقّق في الشرائع 2: 149، و العلّامة في التذكرة 2: 337، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 299، و صاحب الجواهر في الجواهر 27: 3.
[9] كالمحقّق في الشرائع 2: 211، و العلّامة في القواعد 1: 266، و الشهيدين في اللمعة و شرحها (الروضة البهية) 3: 164، و المسالك 5: 310، و انظر مفتاح الكرامة 9: 5.
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 124