اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 104
القول بكونها [1] مفيدة للملك المتزلزل، فيلغى [2] الكلام في كونها معاوضة مستقلّة أو بيعاً متزلزلًا قبل اللزوم، حتى يتبعه حكمها [3] بعد اللزوم؛ إذ الظاهر أنّه [4] عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال [5] في ذلك عندهم على ما تقدّم من المحقّق الثاني [6] فإذا لزم صار بيعاً لازماً، فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار، و قد تقدّم [7] أنّ الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار.
و كيف كان، فالأقوى أنّها على القول بالإباحة بيع عرفيّ لم يصحّحه الشارع و لم يمضه إلّا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه، و بعد التلف يترتّب عليه أحكام البيع عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع صحيحاً من أوّل الأمر.
و المحكيّ عن حواشي الشهيد: أنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة
[2] في «ف» و مصحّحة «ن»: «فيبقى»، و في «ص»: «فيلغو»، و في نسخة بدل «ش»: «فينبغي»، و جاء في هامش «ن»: «الظاهر أن يقال: فلا ينبغي الكلام»، و في شرح الشهيدي (187): الصحيح «ينبغي» بدل «يلغى».
[3] كذا في النسخ، و المناسب: «حكمه»، كما في مصحّحة «ن».
[4] كذا في النسخ، و المناسب: «أنّها»، كما في مصحّحة «ن».