اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 103
[الأمر [1]] السابع أنّ الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلّة،
قال: يحتمل الأوّل؛ لأنّ المعاوضات محصورة و ليست إحداها، و كونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل. و يحتمل الثاني؛ لإطباقهم على أنّها ليست بيعاً حال وقوعها، فكيف تصير بيعاً بعد التلف؟ و تظهر الفائدة في ترتّب الأحكام المختصّة بالبيع عليها، كخيار الحيوان، لو كان التالف الثمن أو بعضه. و على تقدير ثبوته، فهل الثلاثة من حين المعاطاة، أو من حين اللزوم؟ كلّ محتمل، و يشكل الأوّل بقولهم: «إنّها ليست بيعاً»، و الثاني بأنّ التصرّف ليس معاوضة بنفسها [2]، اللّهم إلّا أن يجعل المعاطاة جزء السبب و التلف تمامه. و الأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا؛ بناءً على أنّها ليست لازمة، و إنّما يتمّ على قول المفيد و من تبعه [3]، و أمّا خيار العيب و الغبن فيثبتان على التقديرين كما أنّ خيار المجلس منتفٍ [4]، انتهى.
و الظاهر أنّ هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة، و أمّا على