اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 173
و يمكن أن يستدلّ له أيضاً بما دلّ على وجوب الخمس في الجائزة مطلقاً، و هي عدّة أخبار مذكورة في محلّها [1]، و حيث إنّ المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب [2].
ثمّ إنّ المستفاد ممّا تقدّم [3] من اعتذار الكاظم (عليه السلام) من قبول الجائزة بتزويج عزّاب الطالبيّين لئلّا ينقطع نسلهم، و من غيره: أنّ الكراهة ترتفع بكلّ مصلحة هي أهمّ في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة، و يمكن أن يكون اعتذاره (عليه السلام) إشارة إلى أنّه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لَمَا قَبِلَها، فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها [4].
و هذه الفروع كلّها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة، و المتّفق عليه من صورها: صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلًا، أو العلم
[1] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5 و 7.
[2] لم نجد التصريح به في كلمات الأصحاب، نعم مقتضى فتوى المشهور بعدم وجوب الخمس في الجوائز و الهدايا حمل تلك الأخبار على الاستحباب، قال المحقق السبزواري (قدّس سرّه) في الذخيرة (483): «المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب: من تجارة و صناعة و زراعة و غير ذلك عدا الميراث و الصداق و الهبة»، و مثله في الحدائق 12: 351 و 352.