responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 173

و يمكن أن يستدلّ له أيضاً بما دلّ على وجوب الخمس في الجائزة مطلقاً، و هي عدّة أخبار مذكورة في محلّها [1]، و حيث إنّ المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب [2].

ثمّ إنّ المستفاد ممّا تقدّم [3] من اعتذار الكاظم (عليه السلام) من قبول الجائزة بتزويج عزّاب الطالبيّين لئلّا ينقطع نسلهم، و من غيره: أنّ الكراهة ترتفع بكلّ مصلحة هي أهمّ في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة، و يمكن أن يكون اعتذاره (عليه السلام) إشارة إلى أنّه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لَمَا قَبِلَها، فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها [4].

و هذه الفروع كلّها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة، و المتّفق عليه من صورها: صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلًا، أو العلم


[1] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5 و 7.

[2] لم نجد التصريح به في كلمات الأصحاب، نعم مقتضى فتوى المشهور بعدم وجوب الخمس في الجوائز و الهدايا حمل تلك الأخبار على الاستحباب، قال المحقق السبزواري (قدّس سرّه) في الذخيرة (483): «المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب: من تجارة و صناعة و زراعة و غير ذلك عدا الميراث و الصداق و الهبة»، و مثله في الحدائق 12: 351 و 352.

[3] في الصفحة 170 171.

[4] العبارة في غير «ش» هكذا: «ثمّ يصرفها في مصارف الحرام»، لكن شطب عليها في «ف»، و ورد في هامش «ن»، «م» و «ص» بعد كلمة «الحرام»: «المجهول المالك صح».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست