responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 174

بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة، على ما عرفت.

[الحالة الثانية] و إن كانت الشبهة محصورة

بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع؛ لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالًا، فظاهر جماعةٍ المصرَّح به في المسالك و غيره الحلُّ و عدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا.

قال في الشرائع: جوائز السلطان الظالم [1] إن علمت حراماً بعينها فهي حرام [2]، و نحوه عن نهاية الإحكام [3] و الدروس [4] و غيرهما [5].

قال في المسالك: التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها و إن علم أنّ في ماله مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، و لا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع؛ للنصّ على ذلك [6]، انتهى.

أقول: ليس في أخبار الباب ما يكون حاكماً على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل


[1] في «ش»: جوائز السلطان الجائر، و في المصدر: جوائز الجائر.

[2] الشرائع 2: 12.

[3] نهاية الإحكام 2: 525.

[4] الدروس 3: 170.

[5] كالكفاية: 88، و الرياض 1: 509.

[6] المسالك 3: 141، و راجع النص في الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست