اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 174
بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة، على ما عرفت.
[الحالة الثانية] و إن كانت الشبهة محصورة
بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع؛ لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالًا، فظاهر جماعةٍ المصرَّح به في المسالك و غيره الحلُّ و عدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا.
قال في الشرائع: جوائز السلطان الظالم [1] إن علمت حراماً بعينها فهي حرام [2]، و نحوه عن نهاية الإحكام [3] و الدروس [4] و غيرهما [5].
قال في المسالك: التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها و إن علم أنّ في ماله مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، و لا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع؛ للنصّ على ذلك [6]، انتهى.
أقول: ليس في أخبار الباب ما يكون حاكماً على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل
[1] في «ش»: جوائز السلطان الجائر، و في المصدر: جوائز الجائر.