responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 172

الاجتناب، فإخراج الخمس مطهّر له عن هذه القذارة [1] العَرَضيّة، و أمّا المال المحتمل لكونه بنفسه حراماً و قذراً ذاتيّاً فلا معنى لتطهّره [2] بإخراج خمسة، بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عَرَضيّة كون الحرام قذر العين، و لازمه أنّ المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بدّ من الاجتناب عنه.

نعم، يمكن أن يستأنس أو يستدلّ على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية [3] التي هي كالرواية، ففيها [4] كفاية في الحكم بالاستحباب [5]، و كذلك فتوى السرائر [6] مع عدم العمل فيها إلّا بالقطعيّات بالموثّقة المسئول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال (عليه السلام): «لا، إلّا أن لا يقدر على شيءٍ يأكل و يشرب [7] و لا يقدر على حيلةٍ [8] فإن فعل فصار في يده شيءٌ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (عليهم السلام)» [9]، فإنّ موردها و إن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه و بين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.


[1] في «ن»، «خ»، «م» و «ع»: القذرة.

[2] في «ص» و «ش»: لتطهيره.

[3] النهاية: 357 358.

[4] في «ف»: ففيه.

[5] عبارة «في الحكم بالاستحباب» مشطوب عليها في «ف».

[6] السرائر 2: 203.

[7] في الوسائل: و لا يشرب.

[8] عبارة «على شيء إلى على حيلة» من «ش» و المصدر.

[9] الوسائل 12: 146، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست