اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 172
الاجتناب، فإخراج الخمس مطهّر له عن هذه القذارة [1] العَرَضيّة، و أمّا المال المحتمل لكونه بنفسه حراماً و قذراً ذاتيّاً فلا معنى لتطهّره [2] بإخراج خمسة، بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عَرَضيّة كون الحرام قذر العين، و لازمه أنّ المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بدّ من الاجتناب عنه.
نعم، يمكن أن يستأنس أو يستدلّ على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية [3] التي هي كالرواية، ففيها [4] كفاية في الحكم بالاستحباب [5]، و كذلك فتوى السرائر [6] مع عدم العمل فيها إلّا بالقطعيّات بالموثّقة المسئول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال (عليه السلام): «لا، إلّا أن لا يقدر على شيءٍ يأكل و يشرب [7] و لا يقدر على حيلةٍ [8] فإن فعل فصار في يده شيءٌ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (عليهم السلام)» [9]، فإنّ موردها و إن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه و بين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.